الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن شهد ثلاثة ) على رجل كل ( بيمين ) بطلقة حنث فيها كشهادة أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه ، والثاني بأنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها ، والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شيء ( و ) إن ( نكل الثلاث ) فالثلاث لازمة له عند ربيعة ومذهب مالك الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شيء عليه فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم فكان على المصنف حذف هذا الفرع

التالي السابق


( قوله وإن شهد ثلاثة على رجل ) أي وأما لو شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة من غير تعليق أو بتعليق على فعل متحد واختلف الزمان في الصورتين ، كما لو شهد أحدهم أنه قال لها ذلك في رمضان أنت طالق وشهد الثاني أنه قال لها ذلك في شوال وشهد الثالث أنه قال لها ذلك في ذي القعدة أو شهد أحدهم أنه حلف في رمضان أنه لا يدخل الدار ودخلها فيه وشهد الثاني أنه حلف في شوال أنه لا يدخلها ودخلها فيه وشهد الثالث أنه حلف في ذي القعدة أنه لا يدخلها ودخلها فيه فإنه يلزمه طلقة بموجب شهادة اثنين من البينة ، ويلزمه يمين لرد شهادة الثالث الموجبة للطلقة الثانية ، فإن حلف لم يلزمه إلا طلقة وإن نكل فالمرجوع عنه يلزمه طلقتان والمرجوع إليه أنه يدين بعد طول سجنه ( قوله كل ) أي شهد كل واحد منهم بيمين مصور بطلقة حنث فيها ( قوله حلف لتكذيب كل واحد منهم ) أي حلف يمينا واحدة لتكذيب كل واحد منهم ( قوله ولا يلزمه شيء ) أي باتفاق ( قوله عند ربيعة ) وكذا هو قول مالك المرجوع عنه وقوله ومذهب مالك الذي رجع إليه إلخ هو المعتمد ( قوله كما تقدم ) أي في قول المصنف لا بفعلين




الخدمات العلمية