( وإن حنث فيها كشهادة أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه ، والثاني بأنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها ، والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شيء ( و ) إن ( نكل الثلاث ) فالثلاث لازمة له عند شهد ثلاثة ) على رجل كل ( بيمين ) بطلقة ربيعة ومذهب الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شيء عليه فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم فكان على مالك المصنف حذف هذا الفرع