( و ) لو علقهما ( بحضوره ) أي على حضور شخص أجنبي فالأولى حذف الضمير كأن ( فهي ) باقية ( على خيارها ) ولو وطئها زوجها حتى تعلم بحضوره ولا يسقط خيارها إلا إذا مكنته عالمة بقدومه ( واعتبر التنجيز ) أي تنجيز التخيير أو التمليك أو التوكيل الواقع منها ( قبل بلوغها ) إذ ليس بلوغها شرطا في اعتباره فإذا اختارت الصغيرة نفسها لزم الطلاق حيث خيرها زوجها البالغ ( وهل إن ميزت ) وإن لم تطق الوطء ( أو متى توطأ ) أي زمن إطاقتها الوطء مع التمييز فالتمييز لا بد منه فلو قالوا قبل بلوغها إن ميزت وهل وإن لم تطق الوطء ( قولان ) لكان أحسن قال لها إن حضر زيد من سفره فأمرك بيدك فحضر ( ولم تعلم ) بحضوره