[ ص: 414 ] يعني أن الزوج إذا وكل أجنبيا على أن يفوض للزوجة أمرها تخييرا أو تمليكا بأن ( وهل له ) أي للزوج ( عزل وكيله ) الضمير عائد على التفويض ( قولان ) ومقتضى التوضيح أن الراجح عدم العزل ، وأما إذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا بالأولى منها إذا وكلها هي على طلاقها . قال له وكلتك على أن تفوض لزوجتي أمرها تخييرا أو تمليكا أو على أن تخيرها أو تملكها فهل له عزله أم لا
وأما إذا خيره في عصمتها أو ملكه إياها فليس له عزله على الراجح كما إذا خيرها أو ملكها فالمسائل ثلاث هكذا قرره الأجهوري وعلم منه أن الراجح عدم عزله ; لأنه إذا وكله في أن يخيرها أو يملكها رجع الأمر إلى التخيير أو التمليك وليس للزوج العزل فيهما ومن نظر إلى أنه وكيله فيهما قال بجواز العزل إذ الوكيل يجوز عزله ، وهذا هو التحقيق عندي ; لأنه إذا كان له عزل الوكيل إذا وكله على طلاقها كان له عزله بالأولى إذا وكله على أن يخيرها أو يملكها نعم إذا خيرها الوكيل بالفعل أو ملكها فلا كلام للزوج كما إذا وكله على الطلاق فطلقها قبل عزله ولا كلام لنا في ذلك إنما كلامنا فيما إذا لم يفعل الوكيل ما وكل عليه ، وقد علمت أن كلام المصنف صحيح فجزم الخرشي بأنه لا صحة له غير صحيح مع ما في عباراته من الركة وعدم التحرير ( وله ) الضمير راجع للغير من قوله وله التفويض لغيرها واللام بمعنى على أي وعلى الغير الذي هو الأجنبي المفوض له ( النظر ) في أمر الزوجة فلا يفعل إلا ما فيه المصلحة وإلا نظر الحاكم ( وصار كهي ) أي كالزوجة في التخيير والتمليك ومناكرة المخيرة قبل الدخول والمملكة مطلقا وفي الجواز والكراهة ورجوع وأخذ مالك ابن القاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبق
[ ص: 414 ]