( فصل في ) وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد ويتعلق البحث فيها بأربعة أمور المرتجع والمرتجعة وسبب الرجعة وأحكام المرتجعة قبل الارتجاع ، وذكرها رجعة المطلقة طلاقا غير بائن المصنف مرتبة هكذا فقال ( يرتجع ) أي يجوز أو يصح أي من فيه أهلية النكاح ارتجاع ( من ينكح ) ولما أوهم كلامه إخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم ; لأن فيهم أهلية النكاح بقطع النظر عن العارض فقال ( وإن بكإحرام ) منه أو من الزوجة أو منهما ، والباء بمعنى مع وأدخلت الكاف المريض ، ولو مخوفا ، وليس فيه إدخال وارث ; لأن الرجعية ترث ( وعدم إذن سيد ) عطف على إحرام ; لأن إذن السيد لعبده في النكاح إذن له في توابعه ومثل العبد السفيه والمفلس فلا تتوقف رجعتهما على إذن الولي والغريم فهؤلاء الخمسة يجوز رجعتهم ، ولا يجوز نكاحهم ابتداء فلا يصح ارتجاع مجنون [ ص: 416 ] ولا سكران