( ولا ) تصح رجعة ( إن أقر ) الزوج ( به ) أي بالوطء ( فقط ) وكذبته ( في ) خلوة ( زيارة ) وطلقها ; لأنه طلاق قبل البناء ، ولها كل الصداق بإقراره ، وعليها العدة احتياطا ( بخلاف ) إقراره فقط في خلوة ( البناء ) فله الرجعة عليها ، وهو ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين في أنه لا يكفي إقراره فقط ولا بد من إقرارهما معا على الوطء أو حمل ، ولم ينفه بلعان كما تقدم خلوة الزيارة والبناء