ولما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله ( وصحت رجعته إن قامت ) له ( بينة ) بعد العدة ( على إقراره ) بالوطء فيها أي أو بالتلذذ بها فيها ، وادعى أنه نوى به الرجعة ( أو ) على معاينة ( تصرفه ) لها ( ومبيته ) عندها ( فيها ) أي في العدة ، وأما شهادتها على إقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها ثم إن أراد بالتصرف التصرف الخاص بالأزواج كأكل معها وغلق باب عليها دون أحد معهما فالواو في كلامه بمعنى أو إذ يكفي أحدهما ، وإن أراد العام كشراء نفقة وفاكهة من السوق وبعثها لها كانت الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف ; لأن معاينة المبيت وحدها تكفي في تصديقه فأولى إذا انضم إليها التصرف العام وادعى الرجعة بها