( أو ) المدة المذكورة إذا قصد بالالتقاء الوطء أو أطلق فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول ( أو ) قال : والله ( لا ألتقي معها ) ; لأنه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوطء عقلا في الأول وشرعا في الثاني ( أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد ) فهو مول ( إذا تكلفه ) أي كان عليه في خروجه منها كلفة أي مشقة ومؤنة بالنسبة لحاله ويضرب الأجل من يوم الحلف ; لأن يمينه صريحة في ترك الوطء وكذا في الآتية فإن لم يتكلفه فليس بمول فإن خرج انحلت يمينه ( أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها ) أو خروجه منها ( له ) أي للوطء للمعرة التي تلحقها أو تلحقه في ذلك فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا والله ( لا أغتسل من جنابة ) منها