( أو ) فمول وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بمول ; إذ بره في وقتها ( أو ) والله ( إن لم أطأك فأنت طالق ) وترك وطأها فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة ، وقيل : ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض فالنزع حرام ، والمخلص له من ذلك ما أشار له بقوله ( ونوى ) وجوبا ( ببقية وطئه ) أو بالنزع ( الرجعة وإن ) كانت الزوجة المحلوف عليها ( غير مدخول بها ) ; لأنه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا فينوي ببقية وطئه الرجعة فلو كانت الأداة تقتضي التكرار نحو والله ( إن وطئتك ) فأنت طالق فلا يمكن من وطئها [ ص: 430 ] ولها حينئذ القيام بالضرر ( وفي تعجيل الطلاق ) الثلاث ( إن حلف بالثلاث ) أن لا يطأها وقامت بحقها ( وهو الأحسن ) إذ لا فائدة في ضرب الأجل ( أو ضرب الأجل ) لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطء ( قولان فيها ) أي المدونة ( و ) على كلا القولين ( لا يمكن منه ) أي من الوطء ( كالظهار ) بأن كلما وطئتك فأنت طالق فلا يمكن من وطئها حتى يكفر ; لأنه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا وما زاد عليها وطء في مظاهر منها ، وهو حرام قبل الكفارة ، وهو بيمينه مول بمجردها فإن تجرأ ووطئ انحلت يمينه ولزمه الظهار قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي