الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) حلف ( لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين ) فلا يلزمه إيلاء ; لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطء أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر ، وهي دون أجل الإيلاء ( أو ) حلف لا وطئ في هذه السنة إلا ( مرة ) فلا يلزمه إيلاء ( حتى يطأ وتبقى المدة ) للإيلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الإيلاء

التالي السابق


( قوله : فلا يلزمه إيلاء ) أي بمجرد يمينه ; لأنه لم يكن ممنوعا من الوطء بيمينه وحينئذ فيطالب بالوطء فإن وطئ في أثناء السنة المرتين في المسألة الأولى والمرة في المسألة الثانية نظر لما بقي من المدة ، فإن كانت أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد فهو مول ، وإن كان الباقي أقل فلا يكون موليا ، وإن لم يطأ طلق عليه للضرر




الخدمات العلمية