( وإن أبى الفيئة في ) طلق الحاكم ) عليه ( إحداهما ) بالقرعة عند قوله لزوجتيه ( وإن وطئت إحداكما فالأخرى طالق المصنف أو يجبره على طلاق أيتهما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما معا ضرب له الأجل من اليمين ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى ، وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطء