الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أبى الفيئة في ) قوله لزوجتيه ( وإن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم ) عليه ( إحداهما ) بالقرعة عند المصنف أو يجبره على طلاق أيتهما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما معا ضرب له الأجل من اليمين ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى ، وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطء

التالي السابق


( قوله : وإن أبى إلخ ) حاصله أنه إذا قال لزوجتيه : إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق فإن امتنع من وطء كل منهما خوفا من طلاق الأخرى كان موليا منهما فيضرب له الأجل إذا قامتا أو إحداهما من اليمين فإذا وطئ إحداهما بعد انقضاء الأجل طلقت الأخرى وانحل الإيلاء ، وإن أبى من وطء إحداهما بعد انقضاء الأجل طلق عليه الحاكم إحداهما هكذا قال المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس قال المصنف في توضيحه : ينبغي أن يفهم على أن القاضي يجبره على طلاق واحدة فيختار الزوج واحدة يطلقها أو يطلق عليه واحدة بالقرعة وإلا فطلاق واحدة غير معينة لا يمكن ; لأن الحكم يستدعي تعيين محله ، وفي تطليق واحدة يعينها الحاكم ترجيح بلا مرجح وقوله : وإن أبى الفيئة أي بعد مضي الأجل المضروب .

( قوله : والمذهب ما استظهره ابن عرفة ) أي وقد صرح به ابن عبد البر في الكافي أيضا انظر كلامه في بن




الخدمات العلمية