( و ) صح من ( محرمة ) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض    ( و ) من   ( مجوسي أسلم ) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته ( ثم أسلمت ) في زمن يقر عليها  بأن قرب كالشهر ، وأما ظهاره قبل إسلامه  فلا يصح لقول المصنف  تشبيه مسلم كما تقدم ( و ) من   ( رتقاء ) وعفلاء وقرناء وبخراء    ; لأنه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره 
     	
		
				
						
						
