( وكنايته    ) الظاهرة ، وهي ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو ذكر مؤبد التحريم فالأول نحو أنت ( كأمي أو أنت أمي )  [ ص: 443 ]   ( إلا لقصد الكرامة ) لزوجته أي أنها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار ، ومثل الكرامة الإهانة ، والثاني أشار إليه بقوله ( أو ) قال أنت علي ( كظهر أجنبية )  تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك ( ونوي فيها ) أي في الكناية الظاهرة بقسميها فإن نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله : ( في الطلاق ) أي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها ; لأنه يشمل الطلاق وغيره ، وإذا صدق في قصد الطلاق ( فالبتات ) لازم له في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل 
     	
		
				
						
						
