( وهي ) أي على الترتيب كما هو صريح القرآن أولها ( الكفارة ثلاثة أنواع لا جنين ) ; لأنه حين العتق لم يكن رقبة [ ص: 448 ] ( و ) لو وقع ( عتق بعد وضعه ) بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية ( و ) لا ( منقطع خبره ) حين العتق ; لأنه ليس رقبة محققة لاحتمال موته أو تغيبه إعتاق رقبة أجزأ بخلاف الجنين ( مؤمنة ) ; لأن المقصود القربة بها ، والكفر ينافيها ( وفي ) ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق المراد به من يجبر على الإسلام من مجوسي كبير وكتابي صغير لا يعقل دينه ( تأويلان ) الراجح في الكتابي الصغير الإجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الإيمان ، ولم يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا ، وأما المجوسي الصغير فيجزئ اتفاقا ; لأنه مسلم حكما إجزاء عتق ( الأعجمي )
ثم رتب على تأويل الإجزاء قوله ( وفي الوقف ) أي وقف المظاهر عن وطء المظاهر منها أي منعه منه ( حتى يسلم ) الأعجمي احتياطا للفروج فإن مات قبل الإسلام لم يجزه ، وعدم الوقف لجبره على الإسلام ، ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب فكأنه مسلم ( قولان ) وهما جاريان حتى في صغير المجوس