( وفي ) الإجزاء حيث ; لأنه ما عتق إلا عن الظهار وعدمه ; لأنه حر بنفس الشراء فيعد قوله : عن ظهاري ندما بعد قوله : إن اشتريته فهو حر ( تأويلان ) أظهرهما الإجزاء نقلا وعقلا ( و ) بلا شوب ( العتق ) فهو عطف على عوض وفي نسخة ولا عتق بالتنكير ( لا مكاتب ومدبر ونحوهما ) قال ( إن اشتريته فهو ) حر ( عن ظهاري ) لوجود شائبة في الجميع ( أو كأم ولد ومعتق لأجل فلا يجزي ; لأن شرط الإجزاء عتق الجميع دفعة واحدة ( أو أعتق نصفا ) مثلا ( فكمل عليه ) بالحكم حصة شريكه ( أو أعتقه ) أي النصف الباقي ثانيا بأن كانت الرقبة كلها له فلا يجزي بل لو قصد التشريك في كل رقبة ، وإن أربعا عن أربع لم يجزه بخلاف ما لو أطلق أعتق ثلاثا ) من العبيد ( عن أربع ) من النسوة ظاهر منهن أو اثنين عن ثلاث أو واحدا عن اثنتين