النوع الثاني الصيام وإليه أشار بقوله ( ثم لمعسر عنه ) أي عن العتق ( وقت الأداء ) للكفارة أي إخراجها ( لا قادر ) عليه بأن بل ( وإن ) كانت قدرته على العتق ( بملك ) شيء ( محتاج إليه ) من عبد أو غيره ( لكمرض ومنصب ) ومسكن لا فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها ( أو ) كانت قدرته عليه ( بملك رقبة فقط ) لا يملك غيرها ( ظاهر منها ) بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهاره منها ، ولا ينتقل للصوم ، فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة ( صوم شهرين ) عطف على : " إعتاق " بثم وكذا قوله : الآتي ثم تمليك فهو خبر عن قوله وهي أي الكفارة أنواع ثلاثة مرتبة إعتاق ثم صوم كائن لمعسر ( بالهلال ) كاملين أو ناقصين حال كون صومهما ( منوي التتابع ) وجوبا ( و ) منوي ( الكفارة ) عن الظهار ويكفي نية ذلك في أول ليلة من الشهرين ( و ) لو كان عنده رقبة ، أو ثمنها أو ما يساوي ثمنها من شيء غير محتاج إليه ( تمم ) الشهر ( الأول إن انكسر من ) الشهر ( الثالث ) وكذا لو ابتدأ الصوم في أثناء شهر فإنه يتمم ما مرض فيه ثلاثين يوما مرض أثناء أحدهما أو فيهما