[ ص: 451 ] ( و ) تعين الصوم أيضا ( لمن طولب بالفيئة ) وهي هنا كفارة الظهار ( وقد التزم ) قبل ظهاره ( عتق من يملك ) بأن إذا كانت المدة يبلغها عمره ظاهرا فقوله : ( لعشر سنين ) أي مثلا ، وإنما تعين في حقه الصوم ; لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين وقد علمت أن الرقبة أن تكون محررة للظهار قال : كل رقيق أملكه في مدة كذا فهو حر