الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 451 ] ( و ) تعين الصوم أيضا ( لمن طولب بالفيئة ) وهي هنا كفارة الظهار ( وقد التزم ) قبل ظهاره ( عتق من يملك ) بأن قال : كل رقيق أملكه في مدة كذا فهو حر إذا كانت المدة يبلغها عمره ظاهرا فقوله : ( لعشر سنين ) أي مثلا ، وإنما تعين في حقه الصوم ; لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين وقد علمت أن الرقبة أن تكون محررة للظهار

التالي السابق


( قوله ولمن طولب إلخ ) عطف على قوله لذي الرق كما أشار له الشارح

وحاصله أنه إذا التزم عتق من يملكه عشر سنين أو نحوها مما يبلغه عمره ظاهرا فظاهر من زوجته وهو موسر وقامت عليه زوجته وطالبته بالكفارة فإنه يتعين في حقه الصوم إذ لا يقع العتق عن الظهار في المدة التي التزم فيها العتق بل عن اليمين فلو أعتق الغير عن الملتزم المذكور وقد عاد ورضيه أجزأه إن لم يسأله لا إن سأله ، ومفهوم قوله : طولب أنه إذا لم يطالب بالفيئة لا يتعين الصوم في حقه ابن شاس ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم ، وصبر لانقضاء الأجل فأعتق




الخدمات العلمية