( وانقطع تتابعه ) أي الصوم ولو في آخر يوم منه ويبتديه من أوله ( أو ) بوطء ( واحدة ممن ) تجزئ ( فيهن كفارة ) واحدة كما لو ظاهر من أربع في كلمة واحدة ( وإن ) حصل وطؤها لمن ذكر ( ليلا ) ناسيا أو جاهلا أو غالطا بأن اعتقد أنها غيرها ، واحترز عن وطء غير المظاهر منها ليلا عمدا فلا يضر ( كبطلان الإطعام ) تشبيه في قطع التتابع ، فإذا ( بوطء ) المرأة ( المظاهر منها ) حال الكفارة ولو لم يبق عليه إلا مد واحد بطل إطعامه وابتدأه أما وطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة واحدة في أثناء الإطعام أي قبل تمامه ولو نهارا عامدا فلا يضر ، وعبر في الإطعام بالبطلان لعدم التتابع فيه بخلاف الصوم فناسبه الانقطاع ( و ) انقطع صومه أيضا ( بفطر السفر ) أي بفطره في سفره ; لأنه اختياري ( أو ) بفطر ( بمرض ) في سفره ( هاجه ) سفره ولو توهما ( لا إن ) تحقق أنه ( لم يهجه ) بل هاج بنفسه أو هاجه غيره وطء غير المظاهر منها