( و ) انقطع التتابع ( بفصل القضاء ) الذي وجب عليه عن صيامه ويبتدئ صومه من أوله ( وشهر أيضا القطع ) أي قطع التتابع ( بالنسيان ) أي بفصل القضاء نسيانا فهو متصل بما قبله من مسألة انفصال القضاء ، وليس مقابلا لقوله آنفا وفيها ونسيان فيكون معطوفا على محذوف أي وبفصل القضاء بغير نسيان وشهر أيضا القطع بالنسيان ويكون قوله : أيضا متعلقا بالقطع لا بالتشهير ثم فرع على قوله سابقا وفيها ونسيان أي لا يبطله الفطر ناسيا ، وعلى قوله وبفصل القضاء قوله : ( فإن ( صامهما ) أي اليومين الآن لاحتمال كونهما من الثانية فلا ينتفل عنها حتى يتمها بناء على أن فطر النسيان لا يبطله ( وقضى شهرين ) لاحتمال كونهما من الأولى ، أو متفرقين أحدهما آخر الأولى ، والثاني أول الثانية ، وقد بطلت الأولى بفصل القضاء ، وهذا إذا علم اجتماعهما ( وإن لم يدر اجتماعهما ) أي اليومين اللذين أفطرهما نسيانا ، كما لم يدر موضعهما من افتراقهما ( صامهما ) الآن لاحتمال كونهما من الثانية ، ولا ينتقل عنها حتى يكملها ، وصام شهرين أيضا فقط لاحتمال كونهما من الأولى أو أحدهما منها ، والثاني من الثانية ، وأما قوله : ( وقضى الأربعة ) ففيه نظر وإنما يتمشى على أن الفطر ناسيا مبطل [ ص: 454 ] وهو ضعيف كالمفرع عليه على أنه لا وجه لصيامها مع قضاء الأربعة لم يدر بعد صوم أربعة ) من الأشهر صامها ( عن ظهارين موضع يومين ) مفعول يدر نسيهما ولم يدر هل هما من الأولى أو من الثانية أو أولهما آخر الأولى ، وثانيهما أول الثانية