الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أطعم مائة وعشرين ) مسكينا بأن أعطى لكل واحد نصف مد هشامي ( فكاليمين ) إذا أطعم فيها عشرين لكل نصف مد فلا يجزئ وله نزع ما بيد ستين هنا إن بين أنها كفارة بالقرعة ، ويكمل الستين وهل إن بقي بأيديهم تأويلان

التالي السابق


( قوله : إن بين أنها كفارة ) أي ولا يشترط في البيان أن يعين نوع الكفارة من ظهار أو يمين بل يكفي أن يقول : هذا من كفارتي ( قوله وهل إن بقي بأيديهم ) أي وهل يشترط في التكميل للستين أن يكون ما أخذوه ، أولا باقيا بأيديهم لوقت التكميل أو لا يشترط




الخدمات العلمية