الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن مات ) الولد بعد الوضع ، أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا ، وفائدته سقوط الحد عنه ، ويكفي لعان واحد إن اتحد ( أو تعدد الوضع ) لحمل متعدد سمع عيسى ابن القاسم : من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت له : بل هم منك لم يبرأ منهم ، ومن الحد إلا بلعان ا هـ ; لأنه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا فإنه يكفي لذلك لعان واحد ( أو ) تعدد ( التوأم ) وهو أحد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه ، وينتفي عنه الحمل في جميع الصور ( بلعان معجل ) بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران ( كالزنا والولد ) تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد كأن يقول : أشهد بالله لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني

التالي السابق


( قوله : وإن مات ) مبالغة في محذوف أي فإن نفى الحمل فلا بد من لعان ، وإن مات الولد ، ويصح جعله مبالغة في قوله : وبنفي حمل أي ، وإن مات الولد الذي نفاه عنه أي هذا إذا كان حيا بل وإن كان ذلك الولد الذي نفاه عنه قد مات قبل نفيه ( قوله : ولم يعلم به الزوج لغيبته ) أي فلما قدم منها نفاه ( قوله : ويكفي لعان واحد ) أي لما نفاه من الحمل ( قوله : إن اتحد ) أي الوضع ( قوله : لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان ) أي إنهم يلحقون به ويحد إلا إذا لاعن فيهم لعانا واحدا وهذا مقيد بما إذا كان يمكن إتيانه لها سرا ، وإلا انتفى عنه الأولاد بغير لعان ( قوله : أو تعدد التوأم ) صوابه أو حصل التوأم ; إذ التعدد لازم للتوأمية ( قوله : وما قبله يغني عنه ) أي ; لأنه إذا كفى لعان في الوضع المتعدد بتعدد الحمل فبالأولى كفايته إذا تعدد الوضع مع اتحاد الحمل ( قوله : وينتفي عنه الحمل إلخ ) أشار بذلك إلى أن قول المصنف بلعان معجل متعلق بمحذوف لا بقول المصنف بنفي حمل ; لأن المعنى عليه إنما يلاعن زوج لنفي حمل بلعان معجل فيقتضي أنهما لعانان أحدهما مسبب عن الآخر وهذا فاسد .

( قوله : كالزنا والولد ) أي كما يكتفي بلعان واحد إذا رماها بالزنا ونفي الولد معا كذا قرر الشارح تبعا لبعضهم وقرر بعضهم أن قوله : والولد عطف على حمل ، والمعنى إنما يلاعن زوج إن قذفها بزنا أو بنفي الحمل أو بنفي الولد ، وأما قوله كالزنا فهو تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد ( قوله : أشهد بالله إلخ ) أي أو يقول : أشهد بالله ما هذا الولد مني وزنت قبل الولادة أو بعدها




الخدمات العلمية