( وإن ) ولم تعلم عينها ( تيمم خمسا ) لكل صلاة تيمم لأن من [ ص: 162 ] جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي وكل صلاة لا بد لها من تيمم ( نسي ) من فرضه التيمم ( إحدى ) الصلوات ( الخمس ) لحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان أحق به ( إلا لخوف عطش ) على الحي آدميا أو حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس وييمم الميت ( ككونه ) أي الماء مملوكا ( لهما ) أي للميت والجنب الحي فيقدم الجنب ترجيحا لجانب الحي لخطابه وعدم خطاب الميت ( وضمن ) الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما ( قيمته ) جميعها في الأولى وحظ الميت في الثانية لورثة الميت فيهما ( وقدم ) في الغسل ( ذو ماء مات ومعه جنب ) حي