ثم شرع يتكلم على فقال ( وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني ) أي إذا لاعن لرؤية الزنا بأن يقول : أشهد بالله لرأيتها تزني أربع مرات ولا يزيد الذي لا إله إلا هو ( أو ما هذا الحمل مني ) إذا لاعن لنفي الحمل بأن يقول أربع مرات أشهد بالله ما هذا الحمل مني وهذا قول صفة اللعان ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول لزنت في الرؤية ونفي الحمل وهو المشهور إلا أن قول ابن المواز أوجه كما هو ظاهر ثم يقول بعد الرابعة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهذا معنى قوله ( ووصل خامسته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) إذ مراده ووصل خامسته [ ص: 464 ] مصورة بقوله : لعنة الله عليه إلخ ولو قال : وخمس بلعنة الله إلخ كان أخصر وأوضح ( أو ) يقول ( إن كنت كذبتها ) أي كذبت عليها بدل إن كان من الكاذبين والأول أولى ( وأشار الأخرس ) ذكرا أو أثنى بما يدل على ذلك ( أو كتب ) ما يدل عليه إن كان يحسن الكتابة ( وشهدت ) المرأة لرد أيمانه بأن تقول أربعا أشهد بالله ( ما رآني أزني أو ) تقول في ردها لحلفه في نفي الحمل ( ما زنيت ) فأو للتفصيل لا للتخيير ( أو ) تقول في أيمانها الأربع ( لقد كذب ) أي علي ( فيهما ) أي في قوله لرأيتها تزني وقوله : ما هذا الحمل مني ( و ) تقول ( في الخامسة غضب الله عليها إن كان ) زوجها ( من الصادقين ) والذي في المدونة أن غضب بزيادة لفظ أن كما في القرآن ( ووجب ) شرط لفظ ( أشهد ) في حق الرجل والمرأة ( واللعن ) في حق الرجل ( والغضب ) في حق المرأة فلا يجزئ غيرها مما رادفها أو أبدل اللعن بالغضب أو عكسه