مما ذكر أي يحرم إذا لم تكن ظاهرة الحمل وإلا فلا ( ولا يطأ الزوج ) زوجته زمن استبرائها ( أو ) ( ولا يعقد ) زوج عليها زمنه ; لأن الغيبة مظنة الوطء ( ولا يرجع لها ) أي لقولها في عدم الوطء أي لا تصدق في ذلك ولو عبر بذلك لكان أوضح . ( غاب ) على الحرة ( غاصب أو ساب أو مشتر ) لها جهلا بحريتها أو فسقا