الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل ينبغي أن لا تعجل ) العقد ( برؤيته ) أي الدم في أول الحيضة الثالثة لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما أو بعض يوم له بال وهو قول أشهب أو لا ينبغي ، وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم وهل الخلاف حقيقي بناء على حمل ينبغي على الوجوب أو لا بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه ; لأن قوله تحل لا ينافي الندب ( تأويلان ) الأظهر الوفاق ولو قال أشهب : ينبغي أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبين .

التالي السابق


( قوله : وهل ينبغي إلخ ) ظاهر المصنف أن التأويلين في البغاء تعجيل العقد برؤية الدم ، وعدم انبغاء تعجيله ، وليس كذلك بل التأويلان بالوفاق ، والخلاف بين كلام ابن القاسم وأشهب وحاصل المعنى المراد من المصنف أنه ذكر في المدونة قول ابن القاسم : تحل بمجرد رؤية الدم ، وقول ابن وهب أنها لا تحل برؤية أول الدم ثم قال : وقال أشهب : ينبغي أن لا يعجل النكاح بأول الدم ، فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بناء على حمل ينبغي على الاستحباب ، وهو تأويل أكثر الشيوخ واختاره ابن الحاجب ; لأن ندب عدم التعجيل لا ينافي الحلية بأول الدم ، أو خلاف بناء على حمل ينبغي على الوجوب ، وهو تأويل غير واحد ، وإليه ذهب سحنون لقوله : هو خير من رواية ابن القاسم وإلى الوفاق والخلاف أشار المصنف بالتأويلين ولذا قيل : صواب المصنف لو قال : وفيها وينبغي أن لا تعجل برؤيته ، وهل وفاق تأويلان ا هـ بن .

( قوله : لاحتمال انقطاعه ) أي قبل مضي يوم أو بعضه ( قوله : بل تصبر ) أي بعد رؤيته ( قوله : لأن قوله : تحل إلخ ) أي لأن قول ابن القاسم : إنها تحل برؤية الدم لا ينافي أنه يقول : بندب تأخير العقد حتى يمضي يوم أو بعضه بعد رؤية الدم فإن عجلت برؤيته وتزوجت ولم ينقطع كان تزوجها واقعا بعد العدة اتفاقا ، وإن انقطع قبل أن يمضي بعض يوم له بال كأن تزوجها واقعا في العدة ; لأنها لا تحسب ذلك الدم حيضة عند الجمهور وواقعا بعد العدة عند ابن رشد وأبي عمران كما في ح




الخدمات العلمية