أما إن ( حلت ) لمشتريها ( إن مضت ) لها ( سنة للطلاق ) عدة المسترابة ( وثلاثة ) من الأشهر ( للشراء ) أي من يوم الشراء فحاصله أنها تحل بأقصى الأجلين ، فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق وبعد عشرة أشهر فبمضي سنة وشهر وبعد أحد عشر شهرا فبمضي سنة وشهرين من يوم الطلاق وبعد سنة فبثلاثة أشهر بعد الشراء وأما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل بقرأين . اشتراها ( فارتفعت حيضتها ) أي تأخرت لغير رضاع