الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم ) بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره ( اعتدت ) عدة ( كالوفاة ) أي كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر

[ ص: 480 ] والأمة بشهرين وخمس ليال على ما تقدم ولو غير مدخول بها ; لأنه يقدر موته فلا نفقة لها فيها كما قال ( وسقطت بها ) أي فيها أي العدة ( النفقة ) .

التالي السابق


( قوله : ثم اعتدت كالوفاة ) أي وعليها الإحداد عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك كذا في بن وإنما قال كالوفاة المفيد أنها ليست عدة وفاة حقيقة لمغايرة المشبه للمشبه به ; لأن هذا تمويت أي حكم بالموت لا موت حقيقة ، واعلم أنها بمجرد انقضاء العدة المذكورة تحل للأزواج ، ولا يأتي هنا قول المصنف سابقا إن تمت أي المدة المذكورة قبل زمن حيضتها ، وقال النساء : لا ريبة بها وإلا انتظرتها أو تمام تسعة أشهر وذلك لانقضاء أمد الحمل من حين [ ص: 480 ] التأجيل كذا في عبق نعم لو كانت من ذوات الحيض ومضت عدة الوفاة المذكورة ، ولم تر الحيض لكون عادتها الحيض في كل خمس سنين مرة هل تنتظر الأقراء الثلاثة أو تحل بمجرد تمام عدة الوفاة المذكورة قولان نقلهما ابن عرفة فتنظير عج في ذلك قصور كما قاله بن




الخدمات العلمية