( ثم ) بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره ( اعتدت ) عدة ( كالوفاة )  أي كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر 
 [ ص: 480 ] والأمة بشهرين وخمس ليال على ما تقدم ولو غير مدخول بها ; لأنه يقدر موته فلا نفقة لها فيها كما قال   ( وسقطت بها ) أي فيها أي العدة ( النفقة )    . 
     	
		
				
						
						
