( ثم ) أي كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره ( اعتدت ) عدة ( كالوفاة )
[ ص: 480 ] والأمة بشهرين وخمس ليال على ما تقدم ولو غير مدخول بها ; لأنه يقدر موته فلا نفقة لها فيها كما قال . ( وسقطت بها ) أي فيها أي العدة ( النفقة )