حتى لو جاء الأول قبل دخول الثاني كان أحق بها وبعد الدخول بانت من الأول وتأخذ منه جميع المهر وإن لم يكن قد دخل بها ، واستشكل تقدير هذا الطلاق بأنه لا حاجة له مع تقدير موته ، وعدتها عدة وفاة . ( وقدر طلاق ) من المفقود حين الشروع في العدة يفيتها عليه ( يتحقق ) وقوعه ( بدخول ) الزوج ( الثاني ) عليها