( فإن ) ( فكالوليين ) أي فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل ، وتقدم أنها تفوت على الأول بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الأول فتكون للمفقود فيما إذا جاء ، أو تبين حياته أو موته في العدة أو بعدها ، وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما بما ذكر وتفوت عليه وتكون للثاني إن تلذذ بها غير عالم ، وفائدة كونها للأول فيما إذا تبين موته فسخ نكاح الثاني ، وإرثها كما أشار له بقوله ( جاء ) المفقود ( أو ) لم يجئ و ( تبين أنه حي أو ) تبين أنه ( مات ) ( إن قضي له بها ) وذلك في أحوال أربعة أن يموت في العدة أو بعدها ، ولم يعقد الثاني ، أو عقد ولم يدخل أو دخل عالما . ( وورثت ) الزوجة ( الأول ) أي المفقود