تمادى بها ( نصف شهر ) خمسة عشر يوما فإن انقطع قبله طهرت مكانها وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار بل إذا رأت باستمراره قطرة في يوم أو ليلة حسبت ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم وإن كانت تغتسل وتصلي كلما انقطع ( كأقل الطهر ) فإنه نصف [ ص: 169 ] شهر لمبتدأة وغيرها ولا حد لأكثره ( وأكثره لمبتدأة ) غير حامل غير حامل أيضا وهي التي سبق لها حيض ولو مرة لأنها تتقرر بالمرة ( ثلاثة ) من الأيام ( استظهارا على أكثر عادتها ) أياما لا وقوعا فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر كما أشار له بقوله ومحل الاستظهار بالثلاثة ( ما لم تجاوزه ) أي نصف الشهر ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيومان ومن اعتادته فلا استظهار عليها ( ثم هي ) بعد الاستظهار أو بلوغ نصف الشهر ( طاهر ) حقيقة فتصوم وتصلي وتوطأ ويسمى الدم النازل بعد ذلك دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة ( و ) أكثره ( لمعتادة )