( والضرب ) أي ( ضرب لبقيتهن ، وإن أبين ) أي الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربا لهن ، وطلبن ضرب أجل آخر فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى ما لم يخترن المقام معه بأن اخترنه فلهن ذلك وتستمر لهن النفقة . ضرب الأجل ( لواحدة ) من نساء المفقود قامت دون غيرها