بعضهم بعضا ( بعد انفصال الصفين ) ; لأنه الأحوط إذ يحتمل موته آخر القتال ، وهو ظاهر [ ص: 483 ] ولكن المعتمد الذي ( واعتدت ) الزوجة ( في مفقود المعترك بين المسلمين ) لمالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين ، ومحل كلام المصنف إذا شهدت البينة العادلة أنها رأته حضر الصف فإن شهدت بأنه خرج مع الجيش ، فقط فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الإسلام فيجري فيه ما مر ( وهل يتلوم ) أي ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين ( ويجتهد ) في قدر تلك المدة أو تعتد بعد الانفصال من غير تلوم أصلا ( تفسيران ) لقول تعتد يوم التقاء الصفين فبعضهم أبقاه على ظاهره ، وبعضهم حمله على قول مالك يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمره ويستبرأ خبره ( وورث ماله حينئذ ) أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء مدة التلوم على القول به ( كالمنتجع ) أي المرتحل ( لبلد الطاعون أو في زمنه ) ففقد أو فقد في بلده من غير انتجاع فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون ، وورث ماله حينئذ ولا يضرب له أجل المفقود . أصبغ