الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الأربعة شرع في الكلام على ما يتعلق بسكنى المعتدات ومن في حكمهن ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=12684_12683 ( وللمعتدة المطلقة ) بائنا أو رجعيا السكنى وجوبا على الزوج فإن مات استمرت في البائن وكذا في الرجعي على تفصيل كما يأتي .
( قوله : ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الأربعة ) أي nindex.php?page=treesubj&link=12765_12759المفقود في بلاد الإسلام وحكمه أنه يؤجل أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ثم تعتد زوجته nindex.php?page=treesubj&link=12765_12759والمفقود بأرض الشرك كالأسير وحكمهما أن تبقى زوجتهما لانتهاء مدة التعمير ثم تعتد زوجته nindex.php?page=treesubj&link=12765والمفقود في الفتن بين المسلمين وحكمه أن تعتد زوجته بعد انفصال الصفين nindex.php?page=treesubj&link=12765والمفقود في الفتن بين المسلمين والكفار وحكمه أن يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته هذا حاصل ما تقدم ، وظاهره أنه لا يحتاج للحكم بموته في الأقسام كلها ولا لإذن القاضي للزوجة في العدة ( قوله : وجوبا على الزوج ) أي إذا كان حيا ( قوله : استمرت في البائن ) أي مطلقا كان المسكن ملكا له أو لا نقد كراءه قبل موته أم لا ، والأجرة حينئذ رأس المال ( قوله : على تفصيل ) [ ص: 484 ] أي وهو أن يكون المسكن ملكا له أو نقد كراءه قبل الموت وإلا فلا سكنى لها فالرجعية إذا مات زوجها مثل المتوفى عنها وهي في العصمة في التفصيل المذكور ; لأنها متوفى عنها بدليل انتقالها أي الرجعية لعدة الوفاة كما مر