الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) سكنى للمتوفى عنها ( إن لم يدخل ) بها صغيرة أو كبيرة ( إلا أن يسكنها ) معه في حياته ; لأن إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها ( إلا ) أن يكون أسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها ( ليكفها ) عما يكره فلا سكنى ، والموضوع بحاله أن المسكن له أو نقد كراءه وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة ، وهو الحضانة وهي الصواب ; لأن المسألة مفروضة في الصغيرة الغير المطيقة للوطء فحضانتها لا توجب سكناها ; لأنها لا تنزل منزلة الدخول ثم الراجح أن لها السكنى فكان عليه حذف الاستثناء الثاني وعلم أن هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة ، والأول عام على ما مشى عليه المصنف .

التالي السابق


( قوله : إلا أن يسكنها ) أي فإذا أسكنها معه في حال حياته ثم مات وجبت لها السكنى والفرض أن المسكن له أو نقد كراءه كما قال الشارح وإلا فلا ( قوله : أن لها ) أي للصغيرة التي أسكنها معه في حال حياته لأجل كفالتها ثم مات ( قوله : وعلم إلخ ) أي ; لأن حاصل كلامه أن غير المدخول بها متى أسكنها معه فلها السكنى سواء كانت مطيقة أم لا إلا إذا كانت صغيرة وقصد بإسكانها معه كفالتها ثم مات فلا سكنى لها ، وما ذكره الشارح من أن الاستثناء الأول عام هو الصواب لا خاص بالصغيرة كما في عبق




الخدمات العلمية