( و ) رجعت ( في ) الحج ( التطوع أو غيره ) من النوافل كما أشار له بقوله ولو قال إن خرجت لكان أحسن ( لا ) إن كان الخروج ( لمقام ) أي إقامة ( هناك ) برفض سكنى محله الأول ( وإن وصلت ) مبالغة فيما قبل النفي أي ترجع لمسكنها ، وإن وصلت ( إن خرج ) الزوج معها ( لكرباط ) فمات أو طلق لمكة أو لمحل الرباط وكذا قوله : ( والأحسن ) رجوعها ( ولو أقامت ) في محل كالرباط ( نحو الستة أشهر ) بأن أقامت سبعة ولكن النقل على المستحسن أنها ترجع ولو أقامت عاما ( والمختار ) عند اللخمي ( خلافه ) وأنها لا ترجع بل تعتد بذلك المحل لكن عدم رجوعها عند اللخمي بعد ستة أشهر أما قبلها فترجع وكلام اللخمي ضعيف والراجح المستحسن .