( أو لعذر ) أي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر فالمعطوف محذوف أي يجوز ( كسقوطه أو خوف جار سوء ) أو لصوص ( و ) إذا انتقلت ( لزمت الثاني ) إلا لعذر ( و ) إذا انتقلت لزمت ( الثالث ) وهكذا ، فإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء قهرا عنها . للمعتدة أن تنتقل لعذر ( لا يمكن المقام معه بمسكنها )