( و ) أبدلت في المسكن ( المعار ) لزوجها ( والمستأجر ) له بفتح الجيم ( المنقضي المدة ) أي مدة الإعارة أو الإجارة ، وقد بقي شيء من العدة مكانا آخر إلى تمام العدة إن أراد رب الدار إخراجها وله أن يسكنها فيه برضا ربه بإجارة جديدة أو إعارة أخرى ، فكلام ( وأبدلت ) المعتدة من طلاق أي يلزم زوجها أن يبدلها ( في ) المسكن ( المنهدم ) مسكنا غيره المصنف في المعتدة من طلاق ، وأما من وفاة فإنه إنما يكون لها السكنى إذا كان المسكن له أو نقد كراءه أو كان الكراء وجيبة على أحد التأويلين وإذا انهدم أو انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت الإجارة ، وحينئذ يسقط حقها من السكنى .