( وهل ) بثلاث حيض للحرة وحيضة للأمة ، وهو الراجح بل الصواب فالواجب الاقتصار عليه ( أو على الواطئ ) لها غلطا ولا وجه له ( قولان ) فإن حملت فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها بلا خلاف إلا أن ينفيه الزوج بلعان فإن نفاه فعلى الغالط ( نفقة ) المشتبهة بغلط يظنها زوجته أو أمته ( ذات الزوج ) الذي لم يدخل بها ( إن لم تحمل ) من الواطئ لها ( عليها ) نفسها مدة استبرائها