ثم شرع في بقوله ( والطهر ) من الحيض يحصل ( بجفوف ) وهو عدم تلوث الخرقة بالدم وما معه بأن تخرجها من فرجها جافة من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج ( أو ) يحصل ب ( قصة ) بفتح القاف ماء أبيض يخرج من فرج المرأة ( وهي أبلغ ) من الجفوف ( لمعتادتها ) فقط أو مع الجفوف بل أبلغ حتى لمعتادة الجفوف خلافا لظاهره فمعتادته إذا رأتها لا تنتظره بخلاف معتادتها إذا رأته وإذا علمت أنها أبلغ ( فتنتظرها ) ندبا معتادتها فقط أو هي مع الجفوف ( لآخر ) الوقت ( المختار ) بإخراج الغاية فلا تستغرق المختار بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها منها آخره بيان علامة انتهاء الحيض ( تردد ) في النقل عن ( وفي ) علامة طهر ( المبتدأة ) ابن القاسم فنقل عنه الباجي أنها لا تطهر إلا بالجفوف ولا ريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته ونقل عنه المازري أنها إذا رأت الجفوف طهرت ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف فهي تطهر بأيهما سبق وهذا هو المعتمد [ ص: 172 ] وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا ( وليس عليها ) أي على الحائض لا وجوبا ولا ندبا ( نظر طهرها قبل الفجر ) لعلها تدرك العشاءين والصوم بل يكره إذ هو ليس من عمل الناس ولقول الإمام لا يعجبني ( بل ) يجب عليها نظره ( عند النوم ) ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والأصل استمرار ما كانت عليه ( و ) عند صلاة ( الصبح ) وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ولو سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين هذا هو الصواب لا ما في الشراح من أنها الصبح إذ الصبح واجبة قطعا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده