الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) ( استبرأ أب جارية ابنه ) الصغير أو الكبير عند إرادته وطأها تعديا منه ، ولم يكن الابن وطئها ( ثم ) بعد استبرائها من غير ماء ابنه ( وطئها ) الأب فقد ملكها بالقيمة بمجرد جلوسه بين فخذيها ، وحرمت على ابنه ، ولا يحتاج إلى استبراء ثان بعد ذلك ; لأن وطأه صار في مملوكة بعد استبرائها ، وكذا لو استبرأها الابن فوطئها أبوه ، وهذا هو المشهور ( وتؤولت ) أيضا ( على وجوبه ) أي الاستبراء لفساد وطئه ; لأنه قبل ملكها بناء على أن الأب لا يضمن قيمتها بتلذذه ، ولو بالوطء بل يكون للابن التماسك بها في عسر الأب ويسره ( وعليه الأقل ) من الأشياخ فإن لم يستبرئها الأب لوجب عليه الاستبراء اتفاقا ، ولو وطئها الابن لحرمت على الأب فلا يملكها الأب بوطئه .

التالي السابق


( قوله : أو استبرأ أب ) عطف على قوله لم تطق الوطء ( قوله : بمجرد جلوسه بين فخذيها ) أي وتلذذه بها ( قوله : فوطئها أبوه ) أي فلا يحتاج لاستبرائها من ذلك الوطء ; لأنه ملكها بمجرد جلوسه بين فخذيها بالقيمة فصار وطؤه في مملوكة بعد استبرائها ( قوله وتؤولت على وجوبه ) أي على وجوب الاستبراء على الأب ثانيا من وطئه الذي حصل منه بعد الاستبراء الأول لفساد ذلك الوطء ; لأنه في غير مملوكة ( قوله : فإن لم يستبرئها إلخ ) هذا مفهوم قول المصنف وإن استبرأ أب أفاد به الشارح أن محل الخلاف إذا كان الأب استبرأها ابتداء قبل وطئه ( قوله : لوجب عليه الاستبراء اتفاقا ) أي من وطئه الذي حصل من غير تقدم استبراء عليه ( قوله : ولو وطئها الابن ) أي ولو كان الابن قد وطئها قبل وطء أبيه لحرمت على أبيه بوطئه إياها ، ولو كان قد استبرأها قبل وطئه من ماء ابنه ( قوله : فلا يملكها الأب بوطئه ) فيه نظر بل تقوم على الأب متى وطئها ; لأنه أتلفها على الابن ، وحرمها عليه

والحاصل أنها تقوم على الأب بوطئه إياها ثم إن كان الابن قد وطئها قبل أبيه حرمت عليهما معا وإن لم يكن وطئها قبل وطء أبيه حرمت على الابن فقط دون أبيه




الخدمات العلمية