ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي [ ص: 497 ] نوع من الاستبراء إلا أنها تختص بمزيد أحكام ولذا أفردها بالذكر فقال فإن لم يقر به فلا مواضعة وإنما يستبرئها المشتري ( عند من يؤمن ) متعلق بتتواضع فحقيقة المواضعة جعل الأمة المشتراة زمن استبرائها عند أمين مقبول خبره من رجل ذي أهل أو امرأة أمينة ( والشأن ) أي المستحب ( النساء ) وظاهره أن الرجل الأمين الذي لا أهل ، ولا محرم له يكفي والمعتمد عدم الكفاية . ( وتتواضع ) الأمة ( العلية ) أي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش وجوبا أقر البائع بوطئها أو لا ( أو وخش ) بسكون الخاء أي خسيسة تراد للخدمة ( أقر البائع بوطئها )