كما [ ص: 498 ] لا استبراء فيها ( و ) لا في ( ولا مواضعة في ) أمة ( متزوجة ) اشتراها غير زوجها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد ( و ) لا في ( حامل ) من غير سيدها ; إذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء ( و ) لا ( معتدة ) من طلاق أو وفاة ; لأن الولد الناشئ عن الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره ( كالمردودة ) لبائعها ( بعيب أو فساد ) للبيع ( أو إقالة إن لم يغب المشتري ) على الأمة فلا مواضعة ; إذ لا استبراء في هذه عند عدم الغيبة ، ومفهوم الشرط المواضعة إن ظن الوطء ، أو لم يظن وردت لفساد دخولها في ضمان المشتري بالقبض أو ردت لعيب أو إقالة ودخلت في ضمانه برؤية الدم . في ( زانية )