( وفي الجبر ) أي ( قولان و ) إذا قلنا بالإيقاف فتلف كانت ( مصيبته ممن قضى له به ) وهو البائع إذا رأت الدم والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة ، وما شرحنا عليه من تأخير قوله : ومصيبته إلخ على قوله : وفي الجبر هو الصواب ; لأنه مفرع على القول بالإيقاف ، وفي أكثر النسخ تقديمه عليه ، وأما على القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما . جبر المشتري ( على إيقاف الثمن ) أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على إخراجه من يده حتى ترى الدم فيدفعه للبائع