وأشار لمفهوم بائنته بقوله فإنها تتأنف عدة طلاق أو وفاة من يوم طلق أو مات ; لأن ارتجاعها يهدم العدة ( إلا أن يفهم ) من ارتجاعه بقرينة حال أو مقال ( ضرر ) [ ص: 500 ] ( بالتطويل ) عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها ( فتبني المطلقة ) على عدتها الأولى ( إن لم تمس ) أي توطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده ، فإن وطئها استأنفت ; لأن وطأه هدم عدتها . ( وكمرتجع ) لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتها ( وإن لم يمس ) أي يطأها بعد ارتجاعها ثم ( طلق أو مات ) قبل تمام العدة