ثم شرع في بيان أحكام الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم فقال [ درس ] ( باب حصول ) أي للاحتياط ( وإن ) كانت المرأة ( ميتة وصغيرة ) لا تطيق الوطء وعجوزا قعدت عن الولد وصول ( لبن امرأة ) للجوف ولو شكا
[ ص: 503 ] وإن وصل لجوفه ( بوجور ) بفتح الواو ما يدخل في وسط الفم أو ما صب في الحلق من اللبن ( أو سعوط ) بفتح السين المهملة ما صب في الأنف ( أو حقنة ) بضم الحاء المهملة دواء يصب في الدبر ، والباء متعلقة بحصول والوجور ، وما عطف عليه نوع من مطلق اللبن فالمعنى لا يستقيم أجيب بأن الباء باء الآلة أي وإن كانت الآلة الموصلة للجوف ، وجورا أي آلة وجور فلا بد من هذا المضاف وقوله : ( تكون غذاء ) بكسر الغين وبالذال المعجمتين صفة للحقنة فقط على الراجح أي شرط تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل وقت انصبابها ، وإن احتاج بعد ذلك لغذاء بالقرب ، وأما ما وصل من منفذ عال فلا يشترط فيه ذلك ( أو خلط ) لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب وكان غالبا أو مساويا لغيره بدليل قوله ( لا غلب ) بضم الغين بأن لم يبق له طعم فلا يحرم فلو خلط لبن امرأة بلبن أخرى صار ابنا لهما مطلقا تساويا أم لا فلا يحرم ( و ) لا ( ولا ) إن كان ( كماء أصفر ) أو غيره مما ليس بلبن ( وبهيمة ) ارتضع عليها صبي وصبية ( محرم ) اسم فاعل خبر قوله حصول أي ناشر للحرمة ( إن حصل في الحولين ) من يوم الولادة ( أو بزيادة الشهرين ) عليهما ( إلا أن يستغني ) الصبي بالطعام عن اللبن ( ولو فيهما ) أي الحولين استغناء بينا بحيث لا يغنيه اللبن عن الطعام لو عاد إليه هذا هو المراد وسواء كان الاستغناء فيهما بمدة قريبة أو بعيدة خلافا لمن قال ببقاء التحريم إلى تمامهما . ( اكتحال به ) أو وصل من أذن أو مسام الرأس