( وحرمت ) الزوجة ( عليه ) أي على الزوج صاحب اللبن ( إن أرضعت ) بلبنه ( من ) أي طفلا ( كان ) أي الطفل ( زوجا لها ) سابقا فصورتها فتحرم على الزوج ( لأنها ) والحالة هذه ( زوجة ابنه ) من الرضاع فالبنوة طرأت بعد الوطء ( كمرضعة مبانته ) بالإضافة أي كتحريم زوجة أرضعت رضيعة كان أبانها زوجها ، وصورتها تزوجت رضيعا بولاية أبيه ثم طلقها عليه لمصلحة فتزوجت بالغا وطئها فحدث لها لبن فأرضعت الطفل الذي كان زوجها فإن المرضعة تحرم على زوجها ; لأنها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات ( أو مرتضع منها ) أي من مبانته يعني واللبن من غيره ومعناه أنه تزوج برضيعة وطلقها وعنده زوجة كبيرة وطئها وبها لبن أرضعت تلك الرضيعة التي كان أبانها فهذه الرضيعة تحرم على من كان طلقها ; لأنها صارت بنت زوجته رضاعا فتقدير طلق زوجته المدخول بها فتزوجت بغيره وحدث لها لبن من الثاني فأرضعت طفلة المصنف وكتحريم رضيعة مرتضعة من مطلقته فمرتضع بكسر الضاد اسم فاعل .